Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013

Court
تمييز مدني
Number
22/2013
Date
21/02/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات المدلى بتشويهها او اوجه هذا التشويه، وصدقت القرار الصارد عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان عقد العمل قد تم فسخه على مسؤولية رب العمل، وهي مديرة الشركة التي عدلت منفردة شروط العقد مستندة الى سلطتها في تقدير الادلة. وردت السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.