Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
22/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم باقراره الاولي انه يروج لصالح المتهم الآخر الذي يجرم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان الاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهما على تعاطي الهيرويين والحشيشة وقد ثبت الجرم بحقهما بنتيجة الفحص المخبري والاقرار ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.