Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 22/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم باقراره الاولي انه يروج لصالح المتهم الآخر الذي يجرم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان الاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامهما على تعاطي الهيرويين والحشيشة وقد ثبت الجرم بحقهما بنتيجة الفحص المخبري والاقرار ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.