Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
22/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الملاحقة في غير محله لان الدعوى الحالية تتضمن وقائع وافعالا جرمية لم تتم اثارتها في الدعوى الاولى، مما ينفي قيام وحدة الموضوع مما يستوجب رد الدفع.

ان الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه مردود لان البحث فيه يمس اساس الدعوى، لان الجرم المسند الى المدعى عليه هو اساءة الامانة (670 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).