Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
22/1999
Date
07/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

في ما يتعلّق بدعوى قيد ولد على خانة والده، ان تقدير المستندات يخضع لصلاحية محكمة الأساس المطلق، ويعود لها أن تردّ طلب التوسّع بالتحقيق عندما تكوّن قناعتها.