Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 22/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
في ما يتعلّق بدعوى قيد ولد على خانة والده، ان تقدير المستندات يخضع لصلاحية محكمة الأساس المطلق، ويعود لها أن تردّ طلب التوسّع بالتحقيق عندما تكوّن قناعتها.