State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 22 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 22/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الابطال لتجاوز السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى. لأن المستدعية قد راجعت فعلا قاضي الايجارات لاثبات صفتها كمستأجرة لتقرير حقها بإشغال الشقة.