Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
22/2000
Date
27/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا فسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويضات الشخصية لايعني ان ثمة اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي).