Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا فسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويضات الشخصية لايعني ان ثمة اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي).