Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002

Court
تمييز مدني
Number
22/2002
Date
23/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

لا تكون شروط اللجوء الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع متوافرة الا اذا اصبح اساس الحكمين موضوع المراجعة قطعيا لانه قبل ذلك تظل طرق المراجعة العادية متاحة ولذلك قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الطلب.