Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
لا تكون شروط اللجوء الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع متوافرة الا اذا اصبح اساس الحكمين موضوع المراجعة قطعيا لانه قبل ذلك تظل طرق المراجعة العادية متاحة ولذلك قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الطلب.