Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003

Court
تمييز مدني
Number
22/2003
Date
08/04/2003
President
محمد مكي
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب فسخ عقد الصلح لان الوكيل لم يتجاوز حدود صلاحيته ومع رد الاستدعاء التمييزي لم يعد من فائدة لبحث صورية عقد البيع وعقد الهبة.