Court of Cassation, civil chamber 08/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2003
- Date
- 08/04/2003
- President
- محمد مكي
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب فسخ عقد الصلح لان الوكيل لم يتجاوز حدود صلاحيته ومع رد الاستدعاء التمييزي لم يعد من فائدة لبحث صورية عقد البيع وعقد الهبة.