Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003

Court
تمييز مدني
Number
22/2003
Date
08/05/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لم يؤثر الخطأ المادي الوارد في محضر التبليغ والمتمثّل في تحديد تاريخ صدور القرار الاستئنافي لتقديم الاستدعاء التمييزي خلال مهلة التمييز، وان محكمة الاستئناف غير ملزمة باشارة الدفع بعدم الصفة سندا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983، ولقد ردّت الطعن بالقرار الاستئنافي لأن الشيك قد تمّ تحويله بصفة الساحب الشخصية بتاريخ سابق لانشاء شركة الصيرفة. وان المستأنف لم يطالب الشخص الثالث المطلوب ادخاله في المحاكمة بدفع قيمة الدين المنازع فيه تطبيقا للمادتين 445 و454 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولقد ورد رقم الشيك في مضمون القرار الاستئنافي ولو كان تمّ اعفال ذكر رقمه في المراسلة.