Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصفة الوريث بعد وفاة مورثه المميز -المدعي- وردت الاستدعاء التمييزي لاغفاله تحديد اسباب الدفاع والنص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة القانونية لعدم ثبوتها. كما يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة فيأخذ بما يراه مناسبا دون غيرها. وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.