Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003

Court
تمييز مدني
Number
22/2003
Date
31/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصفة الوريث بعد وفاة مورثه المميز -المدعي- وردت الاستدعاء التمييزي لاغفاله تحديد اسباب الدفاع والنص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة القانونية لعدم ثبوتها. كما يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة فيأخذ بما يراه مناسبا دون غيرها. وردت اخيرا السبب التمييزي المبني على التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.