Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز مدني
Number
22/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 708 فقرة اولى من اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومغفلا لطلبات المستأنف اذا بت بالمسألة المثارة في الاستئناف.

لا يؤخذ على القرار الاستئنافي عدم بته بكافة المسائل المثارة في البداية اذا لم يطرحها المستأنف.

ان قيام المستأنف بمناقشة الفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 فقط دون غيرها، وبت المحكمة الاستئنافية بهذه النقطة, يجعل الاستئناف صحيحا ويبرم السبب التمييزي ويرد.

لا مخالفة للقانون ولا تطبيقا خاطئا له في تفسير مفهوم الترك الذي نصت عليه المادة 10 فقرة "واو" من قانون الايجارات رقم 160/92. يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ان تستثبت الترك الذي يؤدي الى السقوط من حق التمديد القانوني.

لا تشويه للمستندات عندما تقوم محكمة الاساس بتقدير المستندات وتفسيرها.

يرد السبب التمييزي المبني على الفقرة 7 مادة 708 اصول المحاكمات المدنية.