Court of Cassation, civil chamber 14/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2004
- Date
- 14/06/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض على الحكم المذهبي المبرم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويكون الاعتراض بالتالي مردودا برمته.