Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز مدني
Number
22/2004
Date
14/06/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض على الحكم المذهبي المبرم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويكون الاعتراض بالتالي مردودا برمته.