Civil Court of Appeal 08/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 220 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 220/1994
- Date
- 08/03/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ان عدم ادراج اسم الشريك في عقد الايجار اللاحق مع العلم انه ورد في عقدي الايجار الاول والثاني لضرورة العمل وان عدم دفع الشريك ضريبة الدخل وعدم مساهمته في تجهيز المأجور، كلها ادلة تثبت عدم صفته كشريك في المأجور وبالتالي فان استئنافه يكون مردودا اساسا.