Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 220 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
220/2001
Date
06/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة ابنة الاخت من التمديد القانوني بعد وفاة خالتها لثبوت دخولها المأجور بعد تنظيم عقد الايجار باسم الخالة، الامر الذي يفيد بانها لم تكن موجودة في المأجور عند بدء الاجارة.