Civil Court of Appeal 06/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 220 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 220/2001
- Date
- 06/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة ابنة الاخت من التمديد القانوني بعد وفاة خالتها لثبوت دخولها المأجور بعد تنظيم عقد الايجار باسم الخالة، الامر الذي يفيد بانها لم تكن موجودة في المأجور عند بدء الاجارة.