Court of Cassation, criminal chamber 29/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2004
- Date
- 29/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف والتناقض بين القرار المطعون فيه والمطالعة بالاساس اي لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري.
ان التحقيقات لم تثبت علم المتهم بوجود مادة الحشيشة في جيب السروال الذي جلبه الى السجن. لا اثبات على توافر النية الجرمية لادخال المخدرات الى السجن، وبالتالي تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 128 مخدرات لعدم كفاية الدليل.