Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
220/2004
Date
29/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف والتناقض بين القرار المطعون فيه والمطالعة بالاساس اي لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري.

ان التحقيقات لم تثبت علم المتهم بوجود مادة الحشيشة في جيب السروال الذي جلبه الى السجن. لا اثبات على توافر النية الجرمية لادخال المخدرات الى السجن، وبالتالي تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 128 مخدرات لعدم كفاية الدليل.