State Council 12/01/2005
شورى حكم رقم : 220 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 220/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، رزق
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة البرادي الزجاجية من شرفة شقة المستدعي لاعتبارها مخالفة بناء.
وبما انه يتبين بأن اقفال الشرفة تم بواسطة تركيب برادي زجاجية شفافة وهي ذات هيكل متحرك وغير ثابت وبالتالي لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار في البناء، فلا مخالفة لقانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983. كما انه لا تصرف في القسم المشترك للبناء، فلا مخالفة لاحكام القانون رقم 88 تاريخ 16/9/1983 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية.