Rulings

State Council 12/01/2005

شورى حكم رقم : 220 /2005

Court
شورى
Number
220/2005
Date
12/01/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، رزق
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة البرادي الزجاجية من شرفة شقة المستدعي لاعتبارها مخالفة بناء.

وبما انه يتبين بأن اقفال الشرفة تم بواسطة تركيب برادي زجاجية شفافة وهي ذات هيكل متحرك وغير ثابت وبالتالي لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار في البناء، فلا مخالفة لقانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983. كما انه لا تصرف في القسم المشترك للبناء، فلا مخالفة لاحكام القانون رقم 88 تاريخ 16/9/1983 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية.