Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 220 /2001

Court
شورى
Number
220/2001
Date
11/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المهلة تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تمّ تبليغ البرقية المطعون فيها ونفّذها المستدعي، وان تقديم مذكرة ربط النزاع ليس من شأنه احياء مهلة الطعن لانها اقترنت بصدور قرار رفض مؤيّد للقرار الاوّل.