State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 220 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 220/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المهلة تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تمّ تبليغ البرقية المطعون فيها ونفّذها المستدعي، وان تقديم مذكرة ربط النزاع ليس من شأنه احياء مهلة الطعن لانها اقترنت بصدور قرار رفض مؤيّد للقرار الاوّل.