Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني لجهة ادانته المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبيق قانون المخدرات رقم 673/98 عليه، دون توضيح الفترة الزمنية التي وقع فيها الجرم ودون توضيح كمية المخدرات ومع حصول اخطاء واقعية تتعلق باحتساب التواريخ. ينقض القرار المطعون فيه لعدم استناده الى وقائع واضحة.