Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
220/2007
Date
30/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني لجهة ادانته المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبيق قانون المخدرات رقم 673/98 عليه، دون توضيح الفترة الزمنية التي وقع فيها الجرم ودون توضيح كمية المخدرات ومع حصول اخطاء واقعية تتعلق باحتساب التواريخ. ينقض القرار المطعون فيه لعدم استناده الى وقائع واضحة.