Rulings

State Council 30/01/2006

شورى حكم رقم : 220 /2006

Court
شورى
Number
220/2006
Date
30/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

تعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة لان القرار المطعون فيه لم يتم تبليغه من قبل المستدعي فالطعن وارد ضمن المهلة.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن وقف انتداب المستدعي الى مؤسسة كهرباء لبنان واعادة الحاقه بمؤسسة كهرباء قاديشا، وتوجيه تنبيه خطي له، فالنقل يخفي عقوبة تأديبية استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى. وان مخالفة حق الدفاع تلحق الضرر بالمستدعي.

وان مخالفة حق الدفاع تلحق الضرر بالمستدعي