Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
220/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الادلاء بعدم الاختصاص المكاني هو غير صحيح اذ ان محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الدفع المنصوص عليه في المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية وانما ناقشت الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية لكون النزاع مدنيا. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا مردود لان الدعوى استندت الى مادة قانونية هي المادة 403 عقوبات التي اذا ما تحققت شروط الجرم الذي تنص عليه توجب العقاب. يرد الدفع المدلى به ويبرم القرار.