Rulings

State Council 11/12/2007

شورى حكم رقم : 220 /2007

Court
شورى
Number
220/2007
Date
11/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار التأديبي المطعون فيه استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم 227/2000، وذلك عن طريق النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأديبي.

يقبل طلب نقض القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي الذي تضمن تخفيض رتبة المستدعي من مفتش ممتاز في الامن العام الى مفتش ثان مخالفا بذلك الوقائع والقانون ومبدأ حق الدفاع.

فلم يثبت استغلال الموظف لوظيفته. وان دخوله منزل سيدة للتحقيق معها دون تكليف رسمي لا يستوجب خفض رتبته لعدم ثبوت التهمة المنسوبة اليه بمحاولة استمالتها والتودد اليها. فالقرار استند الى وقائع غير صحيحة ويستوجب النقض.