Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
220/2012
Date
14/06/2012
President
فايز مطر
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

يقتضي اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بجنحتي الاحتيال واساءة الامانة بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ ارتكاب الجرمين وتاريخ تقديم الدعوى لانهما جرمين آنيين ولا يقطع مرور الزمن بصدور حكم بالافلاس وما تبعه من بيوعات لانها ليست من عناصر الجرمين المذكورين.

ويقتضي تطبيق المادة 439 اصول محاكمات جزائية قديم لان الدعوى المباشرة التي حركت الدعوى العامة قدمت في ظله فضلا عن ان مهلة مرور الزمن من اكتملت ايضا في ظله.