Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- فايز مطر
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
يقتضي اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بجنحتي الاحتيال واساءة الامانة بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ ارتكاب الجرمين وتاريخ تقديم الدعوى لانهما جرمين آنيين ولا يقطع مرور الزمن بصدور حكم بالافلاس وما تبعه من بيوعات لانها ليست من عناصر الجرمين المذكورين.
ويقتضي تطبيق المادة 439 اصول محاكمات جزائية قديم لان الدعوى المباشرة التي حركت الدعوى العامة قدمت في ظله فضلا عن ان مهلة مرور الزمن من اكتملت ايضا في ظله.