Rulings

Criminal Court 02/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
220/2014
Date
02/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/201 عقوبات لمحاولته سلب احد السائقين العموميين بقوة السلاح ليلا، علما ان المتهم كان في حالى سكر شديد وتسمم بالكحول ناتجة عن حدث طارىء افقده وعيه الى حد بعيد ما يجعله يستفيد من العذر المخفف سندا الى المادة 236 عقوبات، كما ادانته بجنحة نقل وحيازة سكين ممنوعة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة.