Criminal Court 02/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 220/2014
- Date
- 02/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/201 عقوبات لمحاولته سلب احد السائقين العموميين بقوة السلاح ليلا، علما ان المتهم كان في حالى سكر شديد وتسمم بالكحول ناتجة عن حدث طارىء افقده وعيه الى حد بعيد ما يجعله يستفيد من العذر المخفف سندا الى المادة 236 عقوبات، كما ادانته بجنحة نقل وحيازة سكين ممنوعة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة.