Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2012
- Date
- 19/06/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بعدم بيان الاسباب الواقعية المبررة للحل، اذ ان تحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن وتحديد تاريخ صدور الشك تتعلق باساس النزاع وكان يقتضي ضم الدفع للاساس لا رد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن.