Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
221/2012
Date
19/06/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بعدم بيان الاسباب الواقعية المبررة للحل، اذ ان تحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن وتحديد تاريخ صدور الشك تتعلق باساس النزاع وكان يقتضي ضم الدفع للاساس لا رد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن.