Rulings

Criminal Court 02/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
221/2007
Date
02/08/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي القاضي بثبوت جنحة المادة 463/219 بحق المعترض وذلك لتقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية ولحضور وكيل المعترض الذي يحق له تمثيله جلسة المحاكمة الاولى.

ويقبل الاعتراض اساسا ويقضي بابطال التعقبات بحق المعترض لسقوط الدعوى العامة بحقه لمرور الزمن الثلاثي على الجرم الذي ارتكبه وهو التدخل بتزوير جواز سفر وهو جرم آني يبدأ سريان مرور الزمن من تاريخ وقوعه وقد انقضت ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم والملاحقة ويثار هذا الامر عفوا.