Criminal Court 29/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 221/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من ضبط المتهمين متلبسين وضبط الدراجة النارية وفرارهما بوقت لاحق قيامهما بالاشتراك معا بسرقة دراجة نارية. لذا يجرمان سندا الى المادة 638 عقوبات. اما بالنسبة الى المتهم القاصر فسندا الى المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث.
يدان المتهم الفلسطيني الجنسية لمخالفته الانظمة بعدم تجديد افادة الامن العام المتعلقة به سندا الى المادة 770 عقوبات.