Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف القرارين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع من قبل محكمة الاساس اذ انها لم تغيّر في الوقائع المعروضة امامها. لقد اعتبرت المحكمة ان جرم الاحتيال غير متوفّر في الدعوى الحالية التي تتعلّق بتنفيذ عقد بيع شقة لان المميّزة المتعاقدة كانت عالمة بالمخاطر ورضيت مع ذلك بتوقيع العقد ولم تستعمل بحقها وسائل احتيالية، بل ان المتعاقد الآخر غير قادر على تسجيل الشقة على اسمها.
بانتفاء تشويه الوقائع، يكون السبب التمييزي مردودا.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 655 عقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال في القرار المطعون فيه. ان محكمة الاساس بما لها من صلاحيات قد استثبتت من عدم توفر عناصر الجرم الاحتيال وهي بذلك تتمتّع بجق تقدير الوقائع دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. باعتبارها النزاع مدنيا تكون المحكمة قد احسنت تطبيق القانون، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.