Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص ادلاء المميز بمدنية النزاع لان المدعي المميز عليه اسند الى المميز المدعى عليه في دعواه المباشرة جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبالتالي فان الدفع الشكلي باعتبار النزاع مدني هو غير صحيح ويكون تبعا لذلك السبب المتذرع به للتمييز غير قانوني ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.