Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
221/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص ادلاء المميز بمدنية النزاع لان المدعي المميز عليه اسند الى المميز المدعى عليه في دعواه المباشرة جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبالتالي فان الدفع الشكلي باعتبار النزاع مدني هو غير صحيح ويكون تبعا لذلك السبب المتذرع به للتمييز غير قانوني ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.