Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
221/2004
Date
29/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا للاختلاف الحاصل بين القرار الصادر عن القضاء العسكري والمطالعة بالاساس. وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري قد توافر لقبول التمييز شكلا.

ان الظروف والملابسات التي رافقت اكتشاف السرقة ليست كافية لاثبات تهمة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات على المتهم.

ان زيارة المتهم للمدعي وتركه السهرة مرتين لدخول المرحاض دون استعماله ليسا اثباتا كافيا على القيام بالسرقة وكذلك القرائن التي رافقت اكتشاف السرقة ومنها قيام المتهم بمساع لاكتشاف السارق ليست ادلة تشير الى ارتكاب السرقة.

ان اتهام المتهم سابقا بالاحتيال وانتحال الصفة والكذب ليست قرائن معزّزة لتهمة السرقة وليس من شأنها اثبات ارتكاب المتهم لجرم السرقة.

تمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل.