State Council 14/02/2001
شورى حكم رقم : 221 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 221/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت لجهة تحديد حسابات الاستهلاك في شركة تجارية وتخمين قيمة الضريبة المتوجبة عليها, وإذا كان يحق للمكلف اختيار نسبة الاستهلاك الدنيا او القصوى وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم الاشتراعي رقم 144-95 فإن ذلك مقيد بشرط ابلاغ الدائرة المالية. وبما ان المكلف لم يبلغ الدائرة المالية فيكون قد خالف القانون. وبما انه ثبت من تقرير المراقب ان الشركة تستعمل وسائل نقل صغيرة مكونة من فانات وسيارات صغيرة ولذلك, فان قرار لجنة الاعتراضات باعتماد معدل الاستهلاك الادنى يكون في محله.
ولا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لجهة تحديد حساب صيانة السيارات في شركة تجارية من اجل تخمين الضريبة لان قرار اللجنة بحسم المبالغ الشخصية التي تم صرفها واضافتها الى حساب الصيانة هو قرار صحيح لان المكلف لم يثبت بمستندات قاطعة صحة الصرف ولان الادارة قد تحققت من صرف النفقات لصيانة سيارة خاصة لاحد الشركاء.
ولا يفسخ القرار لجهة تحديد حساب مصاريف السفر للشركة التجارية لعدم وجود خطأ من قبل لجنة الاعتراضات لان الشركة لم تثبت صحة الحساب بمستندات قاطعة ولانه من خلال تقرير درس الاعمال تبين صرف نفقات شخصية غير ضرورية ولا تدخل ضمن النفقات التي يحق للمكلف تنزيلها من الارباح وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل. ولذلك إن قرار اللجنة تنزيل قيمة مبلغ الصرف وإعادة مبلغ النفقات الشخصية الى الارباح هو في محله. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة حساب مصاريف الترفية عن الموظفين لان هذه المصاريف صحيحة وضرورية وتتعلق بنفقات ضيافة الزبائن مما يؤدي الى زيادة انتاجية الشركة وهذه المصاريف تدخل ضمن النفقات التي يحق للمكلف تنزيلها من الارباح وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل. ولا يحق للادارة تنزيل مبلغ الصرف واعادة مبلغ النفقات الى الارباح.
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة حساب فروقات الصرف السلبية لان الشركة التجارية لم تثبت صحة الحساب ولم تثبت عملية صرف العملة وتحويلها فلا يوجد أي مستند يثبت واقعة التحويل الفعلي مصرفيا. وإن قرار لجنة الاعتراضات رفض فروقات واعتبارها قيودا دفترية هو قرار صريح.
ولا يفسخ القرار لجهة حساب المواد الاستهلاكية في الشركة التجارية لان الشركة لم تثبت صحة الحساب ولم تنظم جردة سنوية فيكون قرار لجنة الاعتراضات تنزيل حساب المواد الاستهلاكية وإعادة المبلغ المحسوم الى الارباح واقعا في محله. ويفسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة حساب مصاريف الدعاية والاعلان لان الشركة التجارية اثبتت صحة الحساب بموجب مستندات حقيقية. إذ ان شركة فوتوتك عقدت اتفاقية تجارية مع شركة فيوجي وحصلت منها على وكالة حصرية لمنتوجات فيوجي على ان تتكفل شركة فوتوتك بالقيام بالاعلان والدعاية. فتكون النفقات المصروفة من قبل الشركة لاجل الحملات الدعائية صحيحة ولا يحق للجنة الاعتراضات تنزيل حساب مصاريف الدعاية والاعلان.