Rulings

State Council 29/02/2000

شورى حكم رقم : 221 /2000

Court
شورى
Number
221/2000
Date
29/02/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى اعادة النظر بتحديد التعويض عن المسؤولية الادارية الناجمة عن سقوط خط توتر عالي والتسبب بوفاة راعي غنم لأن الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة ولعدم ظهور سبب جديد أو حدوث ضرر معنوي طارىء جديد. لا يمكن المطالبة بفرق تدني النقد الوطني وفقا لأحكام المادة 5 قانون 91/50 لأن هذه المادة ينحصر تطبيقها على العقود والاتفاقات.