State Council 29/02/2000
شورى حكم رقم : 221 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 221/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى اعادة النظر بتحديد التعويض عن المسؤولية الادارية الناجمة عن سقوط خط توتر عالي والتسبب بوفاة راعي غنم لأن الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة ولعدم ظهور سبب جديد أو حدوث ضرر معنوي طارىء جديد. لا يمكن المطالبة بفرق تدني النقد الوطني وفقا لأحكام المادة 5 قانون 91/50 لأن هذه المادة ينحصر تطبيقها على العقود والاتفاقات.