State Council 29/02/2000
شورى حكم رقم : 222 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 222/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
إن قرار المحافظ بهدم بناء متضرر من جراء الاحداث، حفاظا على السلامة العامة ونظرا لوجود خطر الانهيار، يعتبر صحيحا ولا يقبل طلب ابطال قرار الهدم. وإن تقرير الخبيريؤكد وجود الخطر المحدق ولا يمكن الابقاء على القسم غير المتضرر من العقار لأن البناء يعتبر وحدة متكاملة بجميع اقسامه ويجب هدمه بكامله.