Rulings

State Council 29/02/2000

شورى حكم رقم : 222 /2000

Court
شورى
Number
222/2000
Date
29/02/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

إن قرار المحافظ بهدم بناء متضرر من جراء الاحداث، حفاظا على السلامة العامة ونظرا لوجود خطر الانهيار، يعتبر صحيحا ولا يقبل طلب ابطال قرار الهدم. وإن تقرير الخبيريؤكد وجود الخطر المحدق ولا يمكن الابقاء على القسم غير المتضرر من العقار لأن البناء يعتبر وحدة متكاملة بجميع اقسامه ويجب هدمه بكامله.