Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/1974
- Date
- 30/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان منع الجابي من القيام بوظيفته واصعاده عنوة بسيارة الفاعل لا يعتبر من قبيل جرم حجز الحرية (مرسوم اشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959) بل من قبيل التهويل لمنعه من جباية الاموال (مادة 649 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).