Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
222/1974
Date
30/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان منع الجابي من القيام بوظيفته واصعاده عنوة بسيارة الفاعل لا يعتبر من قبيل جرم حجز الحرية (مرسوم اشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959) بل من قبيل التهويل لمنعه من جباية الاموال (مادة 649 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).