Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 222 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
222/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانون لعدم ثبوت تركه المأجور تطبيقا للفقرتين (و) و (ز) من المادة 10 من قانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.