Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 222 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 222/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانون لعدم ثبوت تركه المأجور تطبيقا للفقرتين (و) و (ز) من المادة 10 من قانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.