Rulings

State Council 16/01/2007

شورى حكم رقم : 222 /2007

Court
شورى
Number
222/2007
Date
16/01/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي استنادا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي تغيّب عن عمله ليوم واحد قبل صدور قرار اعطائه اجازة ادارية، وصدر قرار عن الادارة بعدم توجّب الراتب عن يوم الغياب. ويجب لتوافر المصلحة في مراجعة الابطال ان يكون القرار المطعون فيه من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي او المس بحقوقه ومصالحه، وهذا الامر غير متوافر هنا.