State Council 30/01/2006
شورى حكم رقم : 222 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 222/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي يطعن بقرار طرده من العمل، والطعن وارد من تاريخ التبليغ وتم ربط النزاع مع الادارة المختصة.
ويقتضي ابطال قرار صرف الموظف المستدعي من العمل نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون وحق الدفاع.
فالصرف تعسفي ولا وجود لسبب جدي وقانوني ولا يحق للادارة تحوير السلطة او اساءة استعمالها، فهذا مخالف للمادة 74 من قانون البلديات. وتبين بأن الصرف تم لغاية شخصية بهدف الانتقام. ويرد طلب التعويض لعدم قانونيته.