Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
222/2006
Date
28/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المميز لم يدفع رسم التأمين المالي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية اضافة الى عدم توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة. يكون الاستدعاء التمييزي مردودا شكلا.

ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.