Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المميز لم يدفع رسم التأمين المالي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية اضافة الى عدم توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة. يكون الاستدعاء التمييزي مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.