Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 2220 /1900

Court
تمييز جزائي
Number
2220/1900
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان الحكم الابتدائي ادان المدعى بجنحة المادة 672 عقوبات في حين ان القرار الاستئنافي اعتبر ان عناصر الجرم المذكور غير متوافرة.

ينقض القرار المميز للتناقض بين التعليل والفقرة الحكمية اذ ان محكمة الاستئناف رأت ان الحكم الابتدائي احسن سرج الوقائع واخفاء الوصف القانوني ويقتضي تصديقه لكنها قضت في البند الثاني من الفقرة الحكمية بابطال التعقبات لعدم توافر عناصر المادة 672 عقوبات.

Cited

Texts it relies on