Criminal Court of Appeal 29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 223 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 223/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليهم قد اقدموا على ايذاء المدعي بصورة قصدية، وذلك خلال مشاجرة وقعت بين الاخير وبين المدعى عليهم الذين كانوا موجودين في المحل، حيث كان يشتري المدعي، وان فعلهم لهذه الجهة يشكل جريمة الايذاء القصدي للغير، الذي يقع اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ويدانوا سندا للمادة 554/560 عقوبات. وردت المحكمة ادلاء احدهم لناحية انه كان في وضع الدفاع عن النفس، لانه لم يثبت جزما ان التعرض المشكو منه يستجمع عناصر التعرض غير المثار لتحقق حالة الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات.
والزمت المحكمة المدعي بدفع تعويض للمدعى عليه موازيا للضرر الذي لحق به، لثبوت اقدامه على ايذاء هذا الاخير والتسبب باضرار جسدية له سندا للمادة 554 عقوبات.
Cited