Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 223 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
223/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

ان المدعى عليهم قد اقدموا على ايذاء المدعي بصورة قصدية، وذلك خلال مشاجرة وقعت بين الاخير وبين المدعى عليهم الذين كانوا موجودين في المحل، حيث كان يشتري المدعي، وان فعلهم لهذه الجهة يشكل جريمة الايذاء القصدي للغير، الذي يقع اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ويدانوا سندا للمادة 554/560 عقوبات. وردت المحكمة ادلاء احدهم لناحية انه كان في وضع الدفاع عن النفس، لانه لم يثبت جزما ان التعرض المشكو منه يستجمع عناصر التعرض غير المثار لتحقق حالة الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات.

والزمت المحكمة المدعي بدفع تعويض للمدعى عليه موازيا للضرر الذي لحق به، لثبوت اقدامه على ايذاء هذا الاخير والتسبب باضرار جسدية له سندا للمادة 554 عقوبات.

Cited

Texts it relies on