Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد الفقرة القانونية في المادتين 639 و640 عقوبات المطبقتين على جناية السرقة الليلية الحاصلة من خلال الكسر والخلع لا تأثير له على صحة القرار اذ ان المادة القانونية محددة والفقرة القانونية المطبقة واضحة حتى ولو لم يتم تحديدها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا تعليل خاطئا للقرار وان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى اقوال المتهم وللمحكمة حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.
لقد تمت تلاوة القرار الاتهامي وبالتالي يكون الادعاء الشخصي قد تلي خلافا لما يدلي به المميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لحق الدفاع وان عدم الاستماع الى شهود الحق العام قد حصل بعد ان صرفت المحكمة النظر عن الاستماع اليهم وان المميز لم يعترض على الامر مما يعني انه وافق عليه موافقة ضمنية وليس له ان يعترض عليه الآن. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للاساس القانوني وان الادانة بجرم السرقة الموصوفة قد استند الى ادلة كافية وهي بصمات المتهم الموجودة في المكان واسبقياته الجرمية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وان تلاوة لائحة شهود الحق العام قد حصلت ضمنا خلال تبليغه اللائحة وما يثبت ذلك هو محضر الاستجواب التمهيدي. يرد السبب التمييزي المدلى به.