Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
223/2006
Date
27/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان جرم الشيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات هو جرم آني تكتمل عناصره عند تسليم الشيك وليس عند عرضه على المصرف. لقد مر الزمن على الشيك بين تاريخ التسليم وتاريخ الادعاء واكتمل مرور الزمن في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم كما نصت المادة 439 منه.ان صدور قرار بادانة المتهم وتطبيق قانون اصول المحاكمات الجديد بحقه بعد اكتسابه لحق مكتسب في مرور الزمن يعتبر مخالفا للقانون اذ لا مفعول رجعيا للقانون الجديد في ظل وجود حق مكتسب للمتهم. ينقض القرار المطعون فيه والذي قضى بالادانة.