Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان جرم الشيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات هو جرم آني تكتمل عناصره عند تسليم الشيك وليس عند عرضه على المصرف. لقد مر الزمن على الشيك بين تاريخ التسليم وتاريخ الادعاء واكتمل مرور الزمن في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم كما نصت المادة 439 منه.ان صدور قرار بادانة المتهم وتطبيق قانون اصول المحاكمات الجديد بحقه بعد اكتسابه لحق مكتسب في مرور الزمن يعتبر مخالفا للقانون اذ لا مفعول رجعيا للقانون الجديد في ظل وجود حق مكتسب للمتهم. ينقض القرار المطعون فيه والذي قضى بالادانة.