Rulings

Criminal Court 26/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 223 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
223/2008
Date
26/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443 معطوفة على 44 عقوبات لاقدامه على تسليم العملة المزورة الى المحكوم عليه الذي اقر بعلمه بزيفها وترويجه لها لقاء مال واعطى اوصاف المتهم وان تراجعه عن الافادة بحق المتهم لا يؤخذ به كما لا يؤخذ بشهادة شاهد الدفاع الذي هو شقيقالمتهم وهو محكوم عليه والذي اقر بانه مصدر المال المزيف لان هدف اقراره هو تجنيب شقيقه المتهم لتبعة وان الاقرار لا غيره طالما انه محكوم.