Court of Cassation, criminal chamber 12/08/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2004
- Date
- 12/08/2004
- President
- محمد عويضة
- Members
- عبدالله، العيد
- Source
- Lebanese University
يقتضي توافر شروط المادة 205 عقوبات لقبول طلب ادغام العقوبات.
ان وجود حكم صادر عن محكمة جنايات الأحداث غير مبرم، يجعل شروط الادغام بحقّه غير متوافرة، خاصة وان الجرائم الأخرى ارتكبت بعد صدور الحكم المذكور. يردّ طلب الادغام بالنسبة لهذا الحكم.
بالنسبة للأحكام الأخرى المبرمة تكون شروط الادغام متوافرة بحقها اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام الأحكام. يقبل طلب الادغام بشأنها.