Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/08/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
223/2004
Date
12/08/2004
President
محمد عويضة
Members
عبدالله، العيد
Source
Lebanese University

يقتضي توافر شروط المادة 205 عقوبات لقبول طلب ادغام العقوبات.

ان وجود حكم صادر عن محكمة جنايات الأحداث غير مبرم، يجعل شروط الادغام بحقّه غير متوافرة، خاصة وان الجرائم الأخرى ارتكبت بعد صدور الحكم المذكور. يردّ طلب الادغام بالنسبة لهذا الحكم.

بالنسبة للأحكام الأخرى المبرمة تكون شروط الادغام متوافرة بحقها اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام الأحكام. يقبل طلب الادغام بشأنها.