Rulings

State Council 13/01/2005

شورى حكم رقم : 223 /2005

Court
شورى
Number
223/2005
Date
13/01/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الغاء التكليف التكميلي على ضريبة الدخل، ولا يمكن تطبيق احكام التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 282/99 والمرسوم التطبيقي رقم 5451/94 نظرا لعدم توفّر شروط التسوية.

فالمكلّف له الحق بالاستفادة من التسوية إذ اختار ذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر، على ان يتقدّم بكتاب خطّي الى الادارة المختصّة الاّ انه لم يقم بتقديم طلب خطي ضمن المهلة للاستفادة من احكام التسوية، لذلك يعتبر خاضعا لاحكام التكليف العادية.

اما بالنسبة للادلاء بمرور الزمن وطلب الغاء التكليف لهذا السبب. فان المستدعي لم يدل بسبب جديد لا يمكن قبوله. ولكن ان الادارة لم تخطىء في احتساب السنوات المفروضة عليها الضريبة على الارباح اذ يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية وفقا لاحكام المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59. وان التكليف صدر بصورة قانونية وصحيحة وغير ساقط بمرور الزمن.