State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 223 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 223/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد حصل فعلا تنفيذ المرسوم المطعون فيه، الا ان المستدعي قدم مراجعته بعد انقضاء المهلة.