Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 223 /2001

Court
شورى
Number
223/2001
Date
11/12/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد حصل فعلا تنفيذ المرسوم المطعون فيه، الا ان المستدعي قدم مراجعته بعد انقضاء المهلة.