Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- كرم
- Source
- Lebanese University
ان فسخ القرار الظني والحكم مجددا بمنع المحاكمة لعدم توفر عناصر الجرم يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول التمييز.
ان التناقض بين فقرات الحكم يشكل مخالفة للقانون وسببا للابطال.