Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
223/1999
Date
23/11/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم
Source
Lebanese University

ان فسخ القرار الظني والحكم مجددا بمنع المحاكمة لعدم توفر عناصر الجرم يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول التمييز.

ان التناقض بين فقرات الحكم يشكل مخالفة للقانون وسببا للابطال.