Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان النقض في التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على تطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما يشكل ذهولا عن القانون وسببا للابطال.