Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
224/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان النقض في التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على تطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما يشكل ذهولا عن القانون وسببا للابطال.