Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1954
- Date
- 20/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اشتراك شخصين بحرم السرقة الموصوفة (مادة 639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ودخولهما المنزل بواسطة الكسر والخلع تنطبق عليهما المادة 213/639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943 وليس المادة 219 منه المتعلقة بالتدخل ويكون الحكم الذي طبق المادة 219 قد خالف القانون لانه لم يبين اوجه التدخل.