Rulings

State Council 29/02/2000

شورى حكم رقم : 224 /2000

Court
شورى
Number
224/2000
Date
29/02/2000
President
اندره صادر
Members
بوجي، الصايغ
Source
Lebanese University

يرد الطلب الاضافي المتعلق بالطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب وروده خارج المهلة المنصوص عنها في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة ولمخالفته الاصول القانونية.

ويتم تسوية وضع الموظف في الجيش المحال على التقاعد والذي أعيد إلى الخدمة الفعلية لاحقا، لأنه يحق له على أثر عقد المصالحة الذي تمّ بينه وبين وزير الدفاع الوطني تسوية وضعه اسوة بزملائه وترقيته من رتبة رائد الى مقدم ثم، إلى عقيد، ويتم تحديد تاريخ ترقيته.

أما بالنسبة لطلب الترقية إلى رتبة عميد فيرد طلبه لأنه لم يتوفر فيه شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة 44 من قانون الدفاع الوطني.