Rulings

State Council 01/02/2006

شورى حكم رقم : 224 /2006

Court
شورى
Number
224/2006
Date
01/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، غزال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مؤسسة تعاونية موظفي الدولة باسترداد المساعدة المرضية الممنوحة للموظفة عن زوجها، لان شروط سحب أو استرداد القرار الاداري غير متوافرة هنا. فالاسترداد غير مشروع لان الموظفة استحصلت على موافقة اللجنة الطبية، وان قرار هذه الاخيرة بطبيعته قرار نهائي وليس احتياطيا وفقا للمادة 22 من المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة، وقد نشأ لها حق مكتسب. وان الادارة اقدمت على استرداد قرار المساعدة بعد انقضاء المهلة القانونية والمحددة بشهرين، فيكون قرارها مخالفا للقانون.